Admin
..:: صـــاحـب المنــتـدى ::..
||•الجنس•|: : ||•مسآهمآتے•| : 3462 ||تـقـييمےُ•|: : 1 تاريخ التسجيل : 24/01/2013
| موضوع: المساهمة الجنائية الغير مباشرة - بقلمي 18/7/2013, 1:57 pm | |
|
مقدمة قد يرتكب الجاني الجريمة بمفرده فهو الذي يفكر فيها ويخطط لها و يحضر الوسيلة التى يستعملها و يبدا في تنفيذها و يستنفذ كل نشاطه الاجرامي و يحقق النتيجة فيعتبر فاعلا في ارتكاب الجريمة و في بعض الحالات قد يساهم اكثر من شخص ( اثنين فما فوق ) في تنفيذ جريمة واحدة تربطهم علاقة ذهنية واحدة اي الارادة الواحدة فيقوم كل مساهم منهم بدور محدد في تنفيذ الجريمة و هكذا تنشا المساهمة الجنائية فهي تتخذ احدى الصورتين اما مساهمة جنائية مباشرة و اما مساهمة جنائية غبر مباشرة و هذه الاخيرة اذا كان دور المساهم ثانويا و تبعيا للفاعل الاصلي و يقصد بالدور الثانوي ان يقدم الشريك المساعدة اللازمة لتمكين الفاعل الاصلى من تنفيذ فهو يعتبر شكل من اشكال المساهمة الجزائية و قد بين المشرع الجزائري معني الشريك في كل من المادة 42 من قانون العقوبات " يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق او عاون الفاعل او الفاعلين على ارتكاب الاعمال التحضيرية او المسهلة او المنفذة لها مع علمه بذلك " و المادة 43 من قانون العقوبات " ياخذ حكم الشريك من اعتاد ان يقدم مسكنا او ملجأ او مكانا لاجتماع لواحد او لاكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد امن الدولة او الامن العام او ضد الاشخاص او الاموال مع علمه بسلوك الاجرامي " و لهذا سوف نطرح المشكل القانوني فما هو اركان المساهمة الجانية الغير مباشرة ؟ او بمعني اخر ما هو اركان جريمة الاشتراك ؟ و ماهي المراحل الجريمة التى تقوم فيها جريمة الاشتراك ؟ و كيف يتم توزيع المسؤولية الجنائية بين الفاعل الاصلي و الشريك ؟ و ماهو موقف المشرع من هذا الاشتراك ؟ و هل ياخذ اعتبار ظروف الشخصية و الموضوعية على عقابهما ؟ المبحث الاول اركان المساهمة الجنائية الغير مباشرة نستنج من ما نصت عليه المادتين 42 و 43 من قانون العقوبات يشترط توفر اركان و التى سوف نتطرق اليها في المطلبين المطلب الاول الركن المادي و المعنوى ينحصر الركن المادى لجريمة الاشتراك في فعلين و يتمثل في المساعدة او المعاونة و هذا ما وضحته المادة 42 من قانون العقوبات فقد وضحت فكريتن . فالفكرة لاولة هي طريقة الاشتراك بحيث لم يحدد المشرع الطرق التى تتم بها مساعدة الفاعل الاصلى فكل الطرق صالحة لان تكون مساعدة و هذه مساعدة قد تكون مادية كتقديم السلاح للفاعل الاصلي لاستعماله في ارتكاب الجريمة و قد تكون معنوية كتقديم معلومات لتسهيل ارتكاب الجريمة و الفكرة الثانية هي ان جريمة الاشتراك تقوم دائما في مرحلة التحضير لان الشريك يقوم باعمال تحضيرية او مسهلة او منفذة للجريمة فالمساعد التى يقدمها الشريك قد تكون سابقة على تنفيذ الجريمة او معاصرة له , و قد تكون المساعدة السابقة اذا كان هناك تباعد زمني بين تقديم المساعدة و بين تنفيذ الجريمة ,اما بالنسبة للمساعدة المعاصرة فيشترط القانون الا يكون الشريك متواجدا في مسرح الجريمة بعد تقديم هذه المساعدة و عليه اذا بقى في مسرح الجريمة و بدأ الفاعل الاصلى في تنفيذ الجريمة فيعتبر المساهم الذي قدم المساعدة فاعلا اصليا طبقا لمعيار التواجد على مسرح الجريمة لكن باستثناء حالة و هي اذا كان المساعدة اللاحقة فهي لا تعتبر صورة او شكل من اشكال المساعدة الاحقة و انما هي جريمة مستقلة قائمة بذاتها كجريمة اخفاء الاشياء المسروقة او جريمة اخفاء الفارين من العدالة ففي هذا مثلا يعتبر الشخص ليس شريكا بل فاعلا اصليا و الفعل الثاني المتمثل في الاعتياد على اخفاء و ابراء الاشرار فطبقا لما نصت عليها المادة 43 من قانون العقوبات هناك صورة اخرى للشريك و هو ما يسمى الحكمي بحيث بحيث ياخذ حكم الشريك كل شخص اعتاد على ابراء و اخفاء الاشرار و يقصد هنا بركن الاعتياد و هو تكرار الفعل اكثر من مرة و لم يشترط القانون هنا وجود اتفاق سابق على ارتكاب الجرائم من طرف هؤلاء الاشرار و اما الركن المعنوى فهو بالاضافة الى الركن المادى يشترط القانون ايضا توافر في جريمة الاشتراك الركن المعنوى و المتمثل في القصد الجنائي و هو يقوم على عنصري العلم و الارادة اي يجب ان يعلم الشريك بان المساعدة التى يقدمها الى الفاعل الاصلى ستستعمل في ارتكاب الجريمة و كما يشترط ايضا ان تتجه ارادة الشريك الى المساهمة في ارتكاب هذه الجريمة و الى تحقيق النتيجة المتوقعة كاثر حتمى للجريمة المطلب الثاني الاشتراك في جريمة ان الاشتراك في الجريمة للفاعل الاصلى تختلف على حسب الاشتراك ففي الاشتراك في الاشتراك تتحقق هذه الصورة عندما يقدم شريك مساعدة الى شريك اخر بحيث يقوم هذا الاخير بتقديمها الى الفاعل الاصلى لتنفيذ الجريمة هنا نكون اما امام شريكين الاول شريك للفاعل و الثاني شريك للشريك ثار خلاف بين مدى جوازها فذهب راي على انه لا يعاقب على شريك الشريك لانعدام العلاقة المباشرة بينه و بين الفاعل و راي الاخر انه يستوجب معاقبته ليقام علاقة سببية مباشرة كانت او غير مباشرة و اما الشروع في الاشتراك تقوم هذه الصورة عندما ياتي الشريك بنشاطه الاجرامي اي يقدم مساعدة الى الفاعل الاصلى غير ان هذا الاخير لا ينفذ الجريمة كان يعدل الفاعل عن ارتكاب الجريمة او ان ينفذها بوسيلة اخرى غير تلك التى يقدمها له الشريك كاستعمال سلاح بدلا من المادة السامة التى قدمها الشريك و يوجد الصورة الاخرى و تتمثل في العدول عن الاشتراك فبعد تقديم المساعدة للفاعل الاصلى قد يعدل الشريك عن اتمام الجريمة نتيجة للندم او خوفا من العقاب يكون لهذا العدول اثرا على قيام المسؤولية الجنائية اذا تمكن الشريك من ازالة اثر اشتراكه باستراد المساعدة التى يقدمها للفاعل الاصلى قبل تنفيذ الجريمة المبحث الثاني مسؤولية عقابهما و موقف المشرع من هذه الجريمة المطلب الاول مسؤولية و عقاب كل من الفاعل الاصلى و الشريك اذا ساهم عدة اشخاص في ارتكاب جريمة واحدة جمعهم القصد الجنائي بحيث قام كل واحد منهم بدور محدد في تنفيذ الجريمة و ناخذ بعين الاعتبار بان كل دور مساهم لم يكن على قدم المساواة مع دور الاخرين لهذا نجد نظريتين لتوزيع هذه المسؤولية فالنظرية الاولة تتمثل في الاستقلالية بمعني ان مسؤولية الشريك تكون مستقلة تماما عن مسؤولية الفاعل الاصلى سواء من حيث التجريم او من حيث العقاب و يترتب على هذه النظرية النتائج و هي - يسأل الشريك عن خطورته الخاصة دون النظر الى خطورة الفاعل الاصلى و عليه فقد تكون مسؤولية الشريك اشد او اخف من مسؤولية الفاعل الاصلى -يسأل الشريك عن قصده الخاص و لا يتاثر بما قد يرتكبه الفاعل الاصلى من جرائم اخرى - لا يتاثر الشريك بموانع المسؤولية او العقاب التى قد تلحق بالفاعل الاصلى - يخصع الشريك للعقاب حتى و لو انقضت الدعوى العمومية على الفاعل الاصلى يعامل الشريك في المسؤولية المدنية معاملة مستقلة عن الفاعل الاصلى اما النظرية الثانية فهي نظرية التبعية او الاستعارة يعتبر فعل الشريك تابعا لفعل الاصلى اي ان الشريك يستعير فعله من الفاعل بمعنى ان مصير الشريك مرتبط بمصير الفاعل الاصلى من حيث التجريم و من حيث العقاب و يترتب على هذه النظرية النتائج التالية - يسأل الشريك في نطاق الخطورة الاجرامية للفاعل الاصلى بحيث تشدد او تخفف العقوبة عليهما معا - لا يسأل الشريك عن قصده الخاص و انما يتحمل كل النتائج الافعال التى قد يرتكبها الفاعل الاصلى - يتاثر الشريك بموانع المسؤولية او العقاب التى يستفيد منها الفاعل الاصلى - لا يخضع الشريك للعقاب اذا انقضت الدعوى العمومية على الفاعل الاصلى حيث انها تنقضى كذلك بالنسبة للشريك - في الدعوى المدنية يعامل الشريك مثل الفاعل الاصلى المطلب الثاني الموقف المشرع الجرائري بالرجوع الى نص المادة 44 من قانون العقوبات نلاحط ان المشرع اخذ نظرية استقلالية عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل الاصلى و نستخلص من منها ان كل من ساهم مساهمة غير مباشرة سواء عن الفعلين يعاقب بعقوبة الجريمة التى ساهم فيها سواء كانت جناية او جنحة دون المخالفات لانه لا عقاب على الاشتراك في هذا النوع من الجرائم و لقد وحد المشرع في العقاب بين كل من ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كانت مساهمة مباشرة اوغير مباشرة هذا يعنى ان المشرع اخذ باستعارة العقاب غير انه في حالة توافر ظروف شخصية بان يكون مانعا للمسؤولية الجنائية كصغر السن او الاكراه ففي هذه الحالة لا تقوم المسؤولية الا على المساهم الذي توافر لديه هذا الظرف كما قد يلحق باحد المساهمين مانعا من موانع العقاب الا من لحق به هذا الظرف كالسرقة بين الاصول و الفروع او اخفاء احد الاقارب الفار من العدالة و من الظروف الشخصية المشددة للعقاب ظرف العود او صفة الفرع في جريمة قتل الاصول بحيث تشدد العقوبة بالنسبة للمساهم الذي توافر لديه هذا الظرف سواء كان فاعلا اصليا او شريك و بالنسبة للظروف الموضوعية او المادية بالجريمة مباشرة و التى تؤثر في تحديد مقدار العقاب فالفاعل الاصلى يتاثر حتما بهذه الظروف لانه هو الذي ينفذ الجريمة و كذلك الشريك اذا كان توفر فيه عنصر العلم قبل التنفيذ الجريمة فانه يتاثر بهذا الظروف و مثال عن ذلك المادة 353 و المادة 354 من قانون العقوبات على الظروف الموضوعية التى تشدد من عقوبة السرقة وبهذه الطروف المذكورة فلا يتاثر بهذه الظروف الا المساهم الذي لحقت به فاعلا اصليا كان ام شريكا الخاتمة نستخلص في الخاتمة ان المشرع الجزائري قد أعطى في القانون كل من عقوبة الشريك والفاعل الاصلى و هذا من حسب مواد 42 و 43 و 44 من قانون العقوبات المراجع - الدكتور عمر خوري من شرح قانون العقوبات القسم العام - قانون العقوبات الجزائري -قانون العقوبات القسم العام الدكتور عوض محمد أستاذ القانون لجنائي كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2000 دار الجامعة الجديدة للنشر المكتبة القانونية - شرح قانون العقوبات الجزائري، الدكتور عبد الله سليمان، الجزء الأول (الجريمة) الطبعة 1998، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر
| |
|