Admin
..:: صـــاحـب المنــتـدى ::..
||•الجنس•|: : ||•مسآهمآتے•| : 3462 ||تـقـييمےُ•|: : 1 تاريخ التسجيل : 24/01/2013
| موضوع: المرسوم الرئاسي قانون رقم 89-28 قانون اداري - بقلمي - 18/7/2013, 1:55 pm | |
|
الاجتماعات العمومية مفهوم الاجتماعات العمومية واسبابها الهدف منها لقد حددت المادة 1 و 2 و 3 من هذا القانون تعرف الاجتماع العمومي حيت انها اباحت هذه الاجتماعات العمومية و عرفتها على اساس انها تجمع مؤقت لاشخاص متفق عليه, ينظم خارج الطريق العمومي و في مكان مغلق يسهل لعموم الناس الإلتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة . و يهدف هذا القانون الى تكريس حق الاجتماع و لكن السبب الذي يترك هذه الاجتماعات تنقعد وهو مواد من توصيل معلومات لآخرين هم بحاجة له. - الحصول على موافقة الآخرين على أفكار أو مقترحات جديدة. - حل المشكلات من خلال التفاوض. - عند الحاجة إلى أخذ رأي المجموعة في أمر ما سوف يتم إصدار قرار بشأنه. - عند الحاجة إلى دراسة مشكلة ما وحلها. - عند الرغبة في حل الصراع بين الآراء المختلفة ووجهات النظر المتعارضة. - عند الرغبة في الحصول على اعتذار أو تبرير من المشاركين بخصوص موضوع حدث بشكل غير مرضي. - عند الرغبة في الوصول إلى حل سريع في مشكلة لا تحتمل التأخير. - عندما تكون الحاجة إلى استلام تقارير من المشاركين. وعقد الإجتماع قد يكون بإشراف الإدارة وبرخصة مسبقة منها، أو يكون خاص يكون في أماكن مغلقة مع شروط كالدعوات مثلا كيفية سير الاجتماعات العمومية ان المواد من 4 الى 14 من هذا القانون يبين كيفية سير هذه الاجتماعات العمومية لهذا من اجل عقد كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه, و مكانه, و اليوم و الساعة اللذين يعقد فيهما, و مدته, و عدد الأشخاص المقرر حضورهم, و الهيئة المعنية به عند الإقتضاء. و هذا التصريح يوقعه ثلاثة أشخاص, موطنهم الولاية و يتمتعون بحقوقهم المدنية و الوطنية و هم يؤلفون مكتبا يتكون من رئيس و مساعدين إثنين على الأقل و يتولى المكتب على - يسهر على حسن سير الإجتماع في ظل النظام و إحترام القانون, - يحفظ للاجتماع طابعه و هدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح, - يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية. حيث لهذا الاجتماع له بعض القيود التى لا يمكن على منظمين تجاوزها من اجل انجاح هذا الاجتماع و اخذ الموافقة او تصريح من طرف السلطة المعنية بالامر حيث , أن يمنع كل خطاب يناقض الأمن العمومي و الأخلاق الحسنة أو يتضمن عناصر خطرة من شأنها أن تفضى إلى ارتكاب مخالفة جزائية. و يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة دخول مكان الإجتماع و يمنع في أي إجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابث الوطنية, و كل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام و الآداب العامة . كذلك لا يجوز ان تعقد في مكان للعبادة أو في مبنى عمومي غير مخصص لذلك و في الطريق العمومي يصرح بالإجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى
الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى يسلم على الفور وصل يبين اسماء المنظمين و القابهم و عناوينهم, و كذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية و تاريخ تسليم الوصل و مكانه من جهة, و الهدف من الإجتماع و عدد الأشخاص المنتظر حضورهم فيه, و مكانه, و تاريخه, و الساعة التي يعقد فيها, و مدته من جهة أخرى. و يجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة. فعندما يتم تصريح بيه من عند السلطة يمكن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين خلال الأربعة و العشرين ساعة من ايداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة و الأمن و السكينة العامة. لما تتم الموافقة يمكن للوالي ان يحضر هو او يفوض احد في مكانه لكي يحضر الاجتماع و يستطيع منع إجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي أو إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من الإجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام, مع إشعار المنظمين بذلك . عند إفتتاح الإجتماع يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الإجتماع. و يعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين و يتم وفق الاجتماع من خلال المكتب ع في أية لحظة إذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الأمن العمومي. و يسمح الموظف الذي يعينه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو أعمال العنف. لان المسؤولية تقع على المنظمين و اعضاء المكتب و لكن يوجد حالات لا يمكن اخذ فيها تصريح وهي الإجتماعات و التظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للاعراف و العادات المحلية. و الإجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا و المقصورة عليهم. | |
|