قال الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه :
فالمعيار الشرعيُّ في اختيارِ الزوجة ليس بالسنِّ، وإنَّما بالدِّين
لِما ثَبَتَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال:
«تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»
؛ فالمرأةُ الصالحة التي ذُكِرَتْ في القرآن وفي السنَّة
هي التي ينبغي الظَّفَرُ بها، قال الله تعالى :
﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ﴾
، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا،
وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ»،
وكِبَرُ السِّنِّ لا يَمْنَعُ مِن التزوُّج بها، ويَكْفِيكَ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم
تَزوَّجَ خديجةَ بنتَ خُوَيْلدٍ رضي الله عنها وكانَتْ تَكْبُرُه بسنواتٍ،
وكانَتْ مِن أحَبِّ الناسِ إليه، وهي التي وَلَدَتْ له الأولادَ دون سائِرِ نسائه،
والتي كان مِن نَسْلِها الحسنُ والحسين رضي الله عنهما؛ لذلك ليس كِبَرُ السِّنِّ مانعًا
مِن اختيار الزوجة الصالحة التي تُعينُه على إقامة الدِّين وتحقيقِ السكون
والمودَّةِ والرحمة التي ذُكِرَتْ في قوله تعالى
: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا
وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ .
من فتاوى الأسرة