Admin
..:: صـــاحـب المنــتـدى ::..
||•الجنس•|: : ||•مسآهمآتے•| : 3462 ||تـقـييمےُ•|: : 1 تاريخ التسجيل : 24/01/2013
| موضوع: الاعتراض على الظاهر من نصوص القرآن والسنة غير مقبول 7/2/2016, 5:00 pm | |
| تبسيط علوم السلف الاعتراض على الظاهر من نصوص القرآن والسنة غير مقبول إعداد دكتور كامل محمد عامر مختصر بتصرف من كتاب الموافقات فى اصُول الأحكام للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ الشهير بالشاطبىّ المتوفى سنة790 الاعتراض على الظاهر من نصوص القرآن والسنة غير مقبول ويجب العمل بهذا بظاهر الآيات والأحادىثوالدليل أن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر فالنص إنما يكون نصاً إذا سلم عن احتمالات عشرة وهذا نادر أو معدوم. فإذا ورد دليلٌ منصوصٌ وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به؛ وما فيه احتمالات لا يكون نصاً على اصطلاح المتأخرين فلم يبق إلاالظاهر والمجمل؛ فالمجمل الشأن فيه طلب المبين أو التوقف فالظاهر هو المعتمد إذاً فلا يصح الاعتراض عليه لأنه من التعمق والتكلفوأيضاً لو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد. ولَوْ اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فائدةإذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخباراتإذ ليست في الأكثر نصوصاً لا تحتمل غير ما قصد بهالكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول فما يلزم عنه كذلك.ووجه آخروهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات وعدم الثقة بهاولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدِّد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنىوكذلكما جاء في الحديث في قوله أحجّنا هذا لعامنا أو للأبد وأشباه ذلكبل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم ألا ترى أن المتبعين لِمَا تشابَهَ من الكتاب إنما اتبعوا مجرد الاحتمال فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل فذموا بذلك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم.وأيضاًفإن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات المتفق عليها كقوله تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }[المؤمنون: 84، 85]فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم وجعلهم إذ أقرّوا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم.فإذاً لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات المرجوحة إلا أن يدل دليل على الخروج عنها فيكون ذلك داخلاً في باب التعارض والترجيح أو في باب البيان والله المستعان. الموافقات (5/ 341)كتاب لواحق الاجتهاد النَّظَرُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ وَهُوَ عِلْمُ الْجَدَلِ:الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:الِاعْتِرَاضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ. | |
|