نعم؛ في أصح قوليْ العلماء، خلافًا للمذهب عندنا - عند الحنابلة -، وهو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، لكنه قولٌ مرجوح، إذ عموم الأدلة وخصوصها تدل على ذلك، قال - جلَّ وعلا - في الذين يكنزون الذهب والفضة ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾، وقد جاء النبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - عنه الحديث الصحيح الصريح في تفسير هذه الآية بقوله: ((مَا مِنْ صاحبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي زكاتهما إِلَّا إِذَا كان يوم القيامة صُفِّحت لَهُ صفائح من نار فيكوى بها..)) الحديث ثُمَّ تلا الآية وهذا عام،
ومن الأدلة الخاصة تلكم المرأة التي دخلت على النبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم – وفي يد ابنتها مسكتان، فقال: ((أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ))، هذه المرأة دخلت وهي تلبسها؟ لابسة، في يد ابنتها فهذا ملبوس، ومع ذلك النبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - نص على أنَّ ما لم يؤدى فيه الزكاة من هذا، فهو ممَّا يُكوى به في النار، نسأل الله العافية والسَّلامة.
الشيخ: محمد بن هادي المدخلي